8‏/6‏/2014
الأحد, يونيو 08, 2014

تشريعات اعلامية - المحاضرة الثالثة .. د.وائل العشري

المحاضرة الثالثة
تشريعات واخلاقيات اعلامية
د.وائل العشري
الترم الثالث

                            تشريعات الصحافة


المحاضرة طويلة لكنها ممتعة 
لتحميل المحاضرة ملف وورد 

تشريعات الصحافة 
(1) الإطار القانوني و التشريعي للصحافة:
يقصد بها مجموعة القواعد القانونية التي تضع الضوابط العامة التي تحدد سلفا سلوك الأفراد بصدد ما يمكن أن يقوم بينهم من علاقات في مجال الصحافة.
وتأتي هذه القواعد من خلال :
النصوص الواردة في الدساتير وتتعلق بحرية الصحافة والإعلام.
قوانين الصحافة و المطبوعات و الإعلام.
قوانين العقوبات.
قوانين النقابات و الإتحاد ات و الجمعيات المهنية الخاصة بالصحافة و الإعلام.
مواثيق أخلاقيات المهنة أو مواثيق الشرف الصحفي.

(2) المبادئ الدستورية الخاص بالصحافة المصرية:
تنص الدساتير على المبدأ الأساسي الخاص بحرية الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال الجماهيري, وتترك لقوانين الصحافة و المطبوعات وقوانين العقوبات, وغيرها من التشريعات وتنظيم عمل هذه الوسائل.
ويتضمن الدستور المصري الدائم الصادر في سبتمبر (1971) مادتين تنظمان حرية الرأي والصحافة هما المادة (47), و المادة (48).
وأضيف في التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في الاستفتاء الذي تم في 22/5/1980 باب جديد عنوانه ( أحكام عامة) يتضمن فصلين الأول الخاص بمجلس الشورى و اختصاصاته و تشكيله, والثاني خاص بسلطة الصحافة مكون من ست مواد من المادة 206 إلى المادة 211.
ومن الأمور التي أصبحت بديهية الآن أنه ليس بكاف أن تقرر الدساتير حرية الصحافة فتصبح حرة بالفعل, فقد تأتي قوانين الصحافة والمطبوعات مليئة بالقيود و التحفظات, كما أن تفسير معنى حرية التعبير وحرية الصحافة يختلف اختلافا كبيرا عند التطبيق من دولة إلى أخرى ومن نظام سياسي إلى آخر و من فترة تاريخية إلى فترة أخرى في الدولة نفسها.
ويضع الدستور المصري الدائم ووفقا للمادة (48) استثناءات على حظر الرقابة على الصحف وهي (حالة إعلان الطوارئ – ومن. زمن الحرب – السلامة العامة – أغراض الأمن القومي).
وتجدر الإشارة إلى أن تعبير السلامة العامة و الأمن القومي تعبيرا واسعا ومطاطا وهو تعبير أوسع نطاقا من تعبير الأنباء العسكرية, إذ يشمل هذه الأنباء كما يشمل غيرها مما قد يهدد السلامة العامة والأمن القومي بل وقد يؤدي إلى تقييد حرية الصحافة إذا تم التوسع في تفسير مدلولات هذه العبارات.
(3) قوانين الصحافة:  
تتضمن قوانين الصحافة عادة كل أو بعض الأمور التالية:
- الإجراءات الإدارية.
- تنظيم النشاط الصحفي والمبادئ التي تحكم النشر .
قد تتضمن بعض القوانين الالتزامات القانونية على الصحافة سواء أخذت شكل الوقاية أو الردع, وقد يدخل في هذا فرض الرقابة على الصحف باستخدام مسميات و تعبيرات غامضة أو مطاطة مثل (الأمن القومي – النظام الاجتماعي).
كما تنص بعض القوانين على حق الحكومات في فرض رقابة سياسية على وسائل الإتصال ومن بينها الصحافة في ظروف الطوارئ.

(4) قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ( و المعمول به حاليا ):


للاطلاع علي جميع محاضرات تشريعات اعلامية
http://mr-e3lam.blogspot.com/p/blog-page_6322.html




يتناول القانون الجوانب التالية:
-       تنظيم إصدار الصحف وأنماط ملكيتها .
-       حقوق الصحفيين و ضمانات ممارسة المهنة.
-       واجبات الصحفيين و التزاماتهم .
-       المجلس الأعلى للصحافة.
تنظيم إصدار الصحف وأنماط ملكيتها
هناك أسلوبان شائعان في العالم لعملية إصدار الصحف ويعتبر
 الأول وهو الإخطار نوعا من التنظيم والإخطار يعني مجرد إبلاغ الجهة المختصة بالرغبة في إصدار الصحيفة دون انتظار إذنها أو موافقتها
بينما يمثل الأسلوب الثاني درجة من التقييد وهو الترخيص ويعني ضرورة حصول الراغبين في إصدار الصحيفة على تصريح أو إذن مسبق قبل إصدار الصحيفة.
ويشير قانون الصحافة في مصر في مادتيه (46),(47) إلى أن من يريد إصدار صحيفة جديدة عليه أن يقدم إخطار كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة.
غير أن ما يظهر في المادة (47) من القانون أن هذا الإخطار اقرب ما يكون إلى مفهوم الترخيص أو ما يطلق عليه الإخطار المقيد إذ يشترط انقضاء مدة (40) يوما دون إصدار قرار من المجلس الأعلى للصحافة برفض الترخيص بإصدار الصحيفة ويعتبر هذا بمثابة عدم اعتراض على الإصدار.
على أن يتضمن الإخطار بالرغبة في إصدار صحيفة جديدة البيانات التالية:
-       اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة.
-       اسم الصحيفة ودورية صدورها و اللغة التي تنشر بها و نوع نشاطها.
-       الهيكل التحريري و الإداري .
-       بيان ميزانيتها و مصادر تمويلها.
-       عنوانها وعنوان المطبعة التي تطبع بها .
-       اسم رئيس التحرير.
و   في حالة التغيير الذي يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوما على الأقل, إذ كان التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع, وفي هذه الحالة يجب إعلان المجلس في موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر قبل حدوثه.

القانون لا يضع معايير محددة تبرر رفض المجلس الأعلى للصحافة الترخيص بإصدار صحيفة ما, وقد أعطى القانون لذوي الشأن حق الطعن في رفض إصدار صحيفة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.

أنماط ملكية الصحف في مصر
أشكال ملكية الصحف في مصر:
حدد القانون في المادة (52) أشكال الملكية المسموح بها وهي:
1- ملكية الأحزاب السياسية.
2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة
والخاصة واشترط القانون في الصحف التي تصدرها الشخصيات الاعتبارية الخاصة (فيما عدا الأحزاب السياسية و النقابات و الإتحاد ات) أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة أسهمها جميعها اسمية و مملوكة للمصريين وحدهم وبحيث لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن (مليون جنيه في حالة الصحيفة اليومية) (250 ألف جنيه بالنسبة للصحيفة الأسبوعية) ( 100 ألف جنيه للصحيفة الشهرية).
-       ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر – أقاربه حتى الدرجة الثانية) في رأسمال الشركة على 10% من رأسمالها.
-        أجاز القانون أيضا إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية و تسري عليها الشروط السابقة.
-        لا يقر القانون حق الأفراد كأشخاص طبيعيين في إصدار الصحف بالنسبة للصحف التي ما زالت تصدر عن أفراد تستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاة أصحابها مما يهدد العديد من الصحف الصغيرة التي تصدر بشكل منتظم.
 الصحف القومية:
هي الصحف التي تملكها الدولة ملكية خاصة و يمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى وقد أعطاها القانون الشخصية الإعتبارية ووضع بعض الضوابط التي تنظم عملها:
-       أنها مستقلة عن السلطة التنفيذية .
-       يجوز لها بموافقة المجلس الأعلى للصحافة تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر و الإعلان أو الطباعة أو التوزيع.
-       يجوز لها مزاولة التصدير والاستيراد في مجال نشاطها.
-       ينظم العلاقة بين المؤسسة الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين و إداريين و عمال أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل.
-       تخصيص نصف صافي أرباح المؤسسة للعاملين بها, والنصف الآخر لمشروعات التوسع و التجديدات.
-       يصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات و القواعد المنظمة لإدارة هذه المؤسسات وإعداد موازناتها السنوية و كيفية توزيع الأرباح.
-      يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة دفاتر ومستندات كل مؤسسة صحيفة قومية بصفة دورية ويخطر كل من الجمعية العمومية للمؤسسة والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى بنتائج الفحص
حقوق الصحفيين وضمانات ممارسة المهنة

ضمانات ممارسة المهنة:
يتضمن القانون (96) لسنة (1996) بعض المواد التي تمثل ضمانات لممارسة المهنة هي:



1- حظر فرض الرقابة على الصحف مع جواز ذلك استثناء في حالة إعلان الطوارئ و زمن الحرب حيث تفرض رقابة محددة في الأمور المتصلة بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.
 2- حظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري

حقوق الصحفيين :
 1- توفير الإمكانيات للصحفي للوصول إلى المعلومات والحصول عليها والرجوع إلى مصادر الأخبار المباح نشرها وفقا للقانون وما لم تكن سرية بطبيعتها وله حق نشرها.
2- حرية تدفق المعلومات إلا في ثلاث حالات هي (الإخلال بمقتضيات الأمن القومي – الدفاع عن الوطن ومصالحه العليا) وهنا يجدر الإشارة إلى أهمية تحديد ما هو سري من المعلومات و الإحصاءات, وما هو غير سري بدقة و هناك بعض الحالات التي يمكن للصحفي في حالة تعذر حصوله على المعلومات أن يتقدم فيها بإخطار إلى المجلس الأعلى للصحافة وهي:-
إذا تقدم بطلب للحصول على المعلومات المباح نشرها دون أن يتلقى ردا على طلبه خلال أسبوع على الأكثر من تقديمه للطلب.
إذا منع من حضور المؤتمرات أو الجلسات أو الاجتماعات العامة.
إذا وقع عليه تعد أو إهانة بسبب عمله
3- إعطاء الصحفي الحصانة الملائمة لطبيعة عمله, فالصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.
4- حماية الصحفي من التعرض للإيذاء أو الإهانة أو التعدي عليه بسبب عمله أو المساس بأمنه لرأي صدر عنه أو معلومات صحيحة نشرها.
5- ضمان حق الصحفي في الاحتفاظ بسر المهنة وعدم جواز إجباره  على إفشاء مصدر معلوماته.
6- احترام شرط الضمير.
7- الحقوق المالية والوظيفية.
8- عدم جواز فصل الصحفي من عمله.
9- إحاطة مساءلته التأديبية أو الجنائية بضمانات كافية.
10- ضرورة إخطار مجلس نقابة الصحفيين قبل اتخاذ إجراءات  التحقيق مع الصحفي بوقت كاف.

الهياكل التي تدار من خلالها المؤسسات الصحفية

الهياكل الإدارية للمؤسسات الصحفية القومية
الجمعية العمومية:
تتشكل الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الذي يختاره مجلس الشورى ويضم (35) عضوا 15 منهم منتخبون يمثلون الصحفيين و الإداريين و العمال بهذه المؤسسة الصحفية بواقع (5) أفراد عن كل فئة من الفئات الثلاث, إضافة إلى (20) عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر و الثقافة والصحافة و الإعلام على أن يكون من بينهم أربعة على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية  -تنعقد الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية بناء على دعوة من رئيسها مرة كل عام في اجتماع عادي, ويجوز لثلث أعضاء الجمعية أو مجلس إدارة المؤسسة طلب عقد اجتماع غير عادي.

2- مجلس إدارة المؤسسة 
 يتكون من (13) عضوا برئاسة رئيس مجلس الإدارة و ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بواقع (2) عن كل من الصحفيين والإداريين والعمل , (6) يختارهم مجلس الشورى (4) منهم على الأقل أعضاء في ذات المؤسسة
ومن مهام مجلس الإدارة:
- وضع السياسة العامة للمؤسسة.
- إدارة أموال المؤسسة ووضع خطتها الاستثمارية
- اتخاذ القرارات و الإجراءات و إصدار اللوائح الخاصة بشئون العاملين و العمل بالمؤسسة وتبليغها للمجلس الأعلى للصحافة.
- النظر فيما يعرضه المجلس الأعلى, وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية و ما يطلب المجلس الأعلى للصحافة ابداء الرأي فيه.
- متابعة نشاط المؤسسة بصورة دورية.
- مدة عضوية كل من الجمعية العمومية و مجلس الإدارة (4) سنوات.
3- مجلس التحرير:
- يتشكل من (5) أعضاء على الأقل برئاسة رئيس التحرير, ومدة عضويته (3) سنوات قابلة للتجديد.
- يضع مجلس التحرير سياسة التحرير, ويتولى متباعة تنفيذها في اجتماعات دورية.

المجلس الأعلى للصحافة
تشكيله:

يرأسه رئيس مجلس الشورى ويضم في عضويته :

(رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية مع تمثيل كل مؤسسة برئيس تحرير واحد في حالة تعدد صحفها, ورؤساء تحرير الصحف الحزبية, ونقيب الصحفيين, و أربعة من النقباء السابقين, رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة و الطباعة و الإعلام, وأربعة من الرؤساء السابقين للنقابة, أو أعضاء النقابة, و اثنين من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية و اثنين من المشتغلين بالقانون يختارهم مجلس الشورى, وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة على أن لا يزيد عددهم عن الأعضاء المذكورين سلفا ويختارهم مجلس الشورى).

اختصاصات المجلس:

1- ابداء الرأي في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة.
2- اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها.
3- التنسيق بين المؤسسات الصحفية في المجالات الإقتصادية و الإدارية.
4- العمل على توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل جميع العقبات.
5- تحديد حصص الورق لدور الصحف.
6- تحديد أسعار الصحف.
7- تحديد أسعار مساحات الإعلانات للحكومة و الهيئات العامة و القطاع العام, وقطاع الأعمال بما لا يخل بحق القارئ في الساحة التحريرية وفقا للعرف الدولي.
8- حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أداء واجباتهم.
9- انشاء صندوق دعم الصحف.
10- ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين و العاملين بالمؤسسات الصحفية.
11- الإذن للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية سواء داخل مصر أو في الخارج بعد موافقة جهة العمل.
12- تشجيع البحث و التطوير في مجالات صناعة الصحافة وفي أوضاع المؤسسات الصحفية المصرية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة.
13- التوثيق التاريخي لتطور صناعة الصحافة في مصر.
14- التعاون مع المجالس و الهيئات المماثلة في العالم و تبادل الخبرات و التجارب في الأمور التي تدخل اختصاصات المجلس.
15- المتابعة الفعالة للأداء الإقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية.
16- متابعة و تقييم ما تنشره الصحف, و إصدارتقارير دورية عن مدى إلتزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الصحفي  مع إلزام الصحف بنشر تلك التقارير.
17- ضمان احترام الصحف و الصحفيين لحق الرد و التصحيح.
18- النظر في شكاوي الأفراد ضد الصحف أو الصحفيين.
19- تحديد نسبة مئوية سنوية من حصيلة الإعلانات في الصحف لصالح صندوقي المعاشات و الإعانات بنقابة الصحفيين و النقابة العامة للعاملين بالصحافة و الطباعة و الإعلام.
20- تلقي قرارات لجنة القيد بالنقابة و نتائج إنتخابات أعضاء مجلس النقابة و النقيب وقرارات الجمعية العمومية للنقابة.
21- إصدار ميثاق الشرف الذي تعده نقابة الصحفيين.

أ‌.       يشترك مع معظم مجالس الصحافة في العالم:
- أخلاقيات مهنة الصحافة وميثاق الشرف الصحفي - العمل على الإرتقاء بمستوى المهنة.
- بحث الشكاوى المقدم من الأفراد ضد الصحف. - دراسة المشكلات
الإقتصادية التي تواجه الصحف و العمل على حلها.
ب- المجلس ينفرد ببعض الإختصاصات التي تقوم بها معظم مجالس الصحافة في العالم وهى
- الترخيص لإصدار الصحف - ضمان حد أدنى للأجور. - تحديد أسعار الإعلانات.
- الإذن للصحفيين الذين يرغبون في العمل بصحف أجنبية.

ج- المجلس ينتمي الى نوعية المجالس في العالم
  التي تضم في تشكيلها الصحفيين وناشري الصحف إلى جانب بعض الشخصيات العامة



د- إتفاق المبدأ العام الذي انشئ في إطاره المجلس 
 مع المبادئ التي قامت عليها مجالس الصحافة في العالم الى حد كبير.


ه- في غالبية مجالس الصحافة في العالم 
يكون رئيس المجلس الأعلى للصحافة من غير العاملين في الصحافة ضمانا لعدالة التحكيم بين الأطراف المتنازعة

(5) قانون نقابة الصحفيين الحالي رقم 76 لسنة 1970:


تعريف الصحف وفقا للقانون:
(الصحف و المجلات وسائر المطبوعات التي تصدر بإسم واحد – بصفة دورية – و يستثني من ذلك المجلات و الصحف و النشرات التي تصدرها الهيئات العامة أو الهيئات العلمية  و التنظيمات  النقابية).

من النصوص المهمة في القانون:
لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا في جدول النقابة (م – 65) .
محظور على أصحاب و رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين (م – 103).
يتكون القانون من (122) مادة في خمسة أبواب

الباب الأول:- إنشاء النقابة وشروط العضوية

الباب الثاني:- إدارة النقابة

الباب الثالث:- الحقوق و الواجبات.

الباب الرابع:- صندوق المعاشات والإعانات

الباب الخامس:-  أحكام عامة وإنتقالية




أهداف النقابة:
- العمل على نشر و تعميق الفكر الاشتراكي و القومي بين أعضائها .
- رفع المستوى العلمي و الفكري لأعضاء النقابة .
- العمل على الارتفاع بمستوى المهنة و المحافظة على كرامتها و الدفاع عن مصالحها.
-ضمان حرية الصحفيين في أداء رسالتهم و كفالة حقوقهم في حالات الفصل و المرض و التعطل و العجز و السعي لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين.
- العمل على الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها  ومبادئها.
- تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة .
- العمل على التقريب بين اعضاء النقابة واعضاء نقابات العاملين بالصحافة .
شروط العضوية
ينشئ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين وتلحق به جداول فرعية للمشتغلين وغير المشتغلين و المنتسبين وتحت التمرين.
يشترط للقيد في جدول النقابة:
  أ- أن يكون صحفيا محترفا .
ب- غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر أو شريكا في ملكيتها أو مساهما في رأسمالها.
جـ- أن يكون مصريا.
د- حسن السمعة و لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .
هـ- حاصلا على مؤهل عال.



جداول النقابة:

الصحفي المشتغل

كل ما يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية يعمل فيها, ويتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا, بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.

- الفئات التي تدخل ضمن الصحفي المشتغل:
المحرر المترجم – المراجع - الرسام - المصور - المراسل (إذا كان يتقاضى الخطاط راتبا ثابتا)
الصحفي تحت التمرين
فترة تسبق القيد في جدول المشتغلين وهي:
-       سنة لخريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد المعترف بها وسنتان لخريجي الكليات و المعاهد الأخرى.
-       يتقدم الصحفي لقيد اسمه في جدول المشتغلين خلال 3 شهور من انتهاء فترة التمرين
الصحفي المنتسب
يقيد فيها من يمارسون العمل الصحفي ولا ينطبق عليم شرطا من
 شروط الصحفي المشتغل وهم : الصحفيون العرب والأجانب المقيمون في مصر ويعملون في صحف أو وكالات أنباء تعمل بها.
الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة و لكن دون إحتراف المهنة.
إدارة النقابة:
اولاً الجمعية العمومية :
 تتشكل من الأعضاء المقيدون في جدول المشتغلين.
وتختص
1- النظر في التقرير السنوي لمجلس النقابة.
2- إعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية.
3- إقرار ميزانية السنة التالية.
4- إنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
5- إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة آداب المهنة.
6- وضع نظام المعاشات والإعانات.


ثانياً مجلس النقابة: يتشكل من
أ- النقيب.
ب- 12 عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين 15 سنة.

ويختص 
1- تحقيق أغراض النقابة.
2- إعداد التقرير السنوي عن نشاطها وحسابها الختامي.
3- إدارة أموال النقابة والإشراف على حساباتها.
4- دعوة الجمعية العمومية إلى الإنعقاد و ينفذ قراراتها.
5- الإشراف على جداول العضوية.
6- تشكيل اللجان الفرعية.
7- تنظيم الرعاية الإجتماعية والصحية للصحفيين.
8- النظر في الشكاوى المقدمة حول التصرفات المهنية لأعضاء النقابة.
9- تسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة.
النقيب
 وتنتخب الجمعية العمومية النقيب .
ويختص في
1- تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية.
2- له حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة.

النقابة الفرعية في المحافظات عدا القاهرة والجيزة:
ويتشكل من 1- ثلاثون صحفيا مشتغلا على الأقل.
2- جمعية عمومية.
3- مجلس مؤلف من رئيس وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية.
وتختص بأن لها شخصيتها المعنوية.
حقوق الصحفيين و واجباتهم
الحقوق
-       عدم جواز أن يعمل أي فرد في الصحافة ما لم يكن مقيدا في جدول النقابة.
-       عدم جواز القبض على عضو النقابة أو حبسه إحتياطيا لما ينسب إليه من جرائم النشر المنصوص عليها في قانون العقوبات.
-       عدم جواز التحقيق معه فيما يتصل بعمله الصحفي إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة و يشترط حضور النقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيب عنه.
-       للصحفي الحق في الحصول على إجازات بأجر كامل شهرا على الأقل في السنة (لمن لم تتجاوز مدة قيده في الجدول 10 سنوات, و 45 يوما لمن زادت مدة قيده ) وسبعة أيام عارضة سنويا, إلى جانب الإجازات المرضية .
-       حق الصحفي في مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد.
-       لا يجوز نقل الصحفي إلى عمل آخر يختلف مع طبيعة مهنته.
-       عدم تكليفه بنشر ما يعرضه للمسئولية بغير أمر كتابي.
الواجبات
المؤاخذة التأديبية في حالة مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة.
العقوبات: الإنذار – الغرامة - المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة
شطب الإسم من الجدول (لا يمس هذا المعاش المستحق) ويمكن لمن شطب اسمه أن يطلب من لجنة القيد بعد مضي خمس سنوات على الأقل قيد اسمه من جديد.

العقبات التي واجهت النقابة
-       النظام السياسى كان عاملاً مؤثراً قوياً فى تطور نقابة الصحفيين وذلك من خلال :
-       القوانين التى شهدتها نقابة الصحفيين عكست  تطور النظام السياسى المصرى
-       استخدمت السلطة السياسية كافة الأشكال للسيطرة على نقابة الصحفيين المصريين واستخدمت في ذلك استراتيجيات عدة سواء من خلال الترغيب بتقديم الدعم المالي أو من خلال الترهيب عن طريق الحل والتضييق
-       وصلت ذروة الصدام بين النقابة والسلطة السياسية في أواخر السبعينيات عندما هدد الرئيس الراحل أنور السادات بتحويل النقابة إلى ناد اجتماعي للصحفيين قبل أن يتراجع عن هذه الفكرة.
-       عمدت السلطة السياسية إلى التدخل في شئون النقابة عن طريق مساعدة بعض المرشحين أو موافقتها على ترشيحهم وذلك حتى تصبح النقابة أداة من أدوات السلطة السياسية في تأييد قراراتها وتحقيق أهدافها على المستويين الداخلي والخارجي
-       السلطة استخدمت كذلك (سلاح المال) للسيطرة على نقابة الصحفيين وذلك من بوابة أن الذي يملك المال هو الذي يسيطر، فالنقابة ظلت تعتمد على مدار تاريخها- الذي وصل 70 عاماً عند كتابة هذه السطور- على السلطة في دعم مواردها وأنشطتها المختلفة (خاصة فيما يتعلق بدعم صندوق المعاشات) في ظل عدم التزام الصحف بسداد النسبة المخصصة للنقابة من الإعلانات
-       كما اعتمدت النقابة على ما يعرف بـ البدل) الذي تقدمه السلطة والذي يصل في بعض الأحيان أضعاف ما يتقاضاه  الصحفيون في الصحف الحزبية وبعض الصحف الخاصة
-       تبعية النقابة مالياً للسلطة السياسية لم يمنعها من الوقوف في وجه هذه السلطة عندما حاولت تمرير القانون 93 لسنة 1995 واحتشد الصحفيون خلف نقابتهم حتى تم إسقاط هذا القانون وإقرار القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة
-       واجهت النقابة العديد من التحديات من داخلها جعلتها غير قادرة على تحقيق هدف الاستقلال النقابي عن مصادر الضغط والتأثير في القرار النقابي من خلال منظومة العمل الصحفي والذي جعل النقابة عاجزة عن حماية الصحفيين في مواجهة أرباب العمل (سواء كانوا أصحاب وملاك الصحف الحزبية والخاصة أو رؤساء التحرير في الصحف القومية)  وهو ما أثر سلباً على فاعلية النقابة
-       واجهت النقابة –خاصة في الآونة الأخيرة- عزوف قطاعات واسعة من الصحفيين عن المشاركة في العمل النقابي واختزال علاقتهم بالنقابة عند حدود تقديم الخدمات والمزايا للأعضاء
-       واجهت النقابة مجموعة من المشكلات ومن بينها تدني أجور الغالبية العظمى من الصحفيين المسجلين في جداولها المختلفة إضافة إلى المشكلات الخاصة بالتدريب والذي انحصر في معظمه على التدريب على اللغات والحاسب الآلي، إلا أنه شهد في السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً مع اتجاهه نحو تدريب الصحفيين على مهارات العمل الصحفي ومحاولة ملاحقة التطورات التقنية والمهنية التي شهدتها الصحافة العالمية
-       تشريعياً عانت النقابة من بقاء القانون 76 لسنة 1970 حاكماً لها رغم أن التطورات على أرض الواقع تجاوزت وبشكل كبير هذا القانون، ومن بين عيوب هذا القانون ما يتعلق بمشكلة القيد والتي وضعت من شروط ممارسة المهنة ضرورة للالتحاق بجداول النقابة المختلفة مما فتح الباب أمام دخول أشخاص من غير المؤهلين إلى المهنة عبر بوابات الأمن والسكرتارية وغيرها
-       كما وقفت النقابة عاجزة عن مواكبة التطورات التي شهدتها المهنة خاصة الصحافة الإلكترونية، وقد ظلت فكرة تعديل القانون تشغل بال مجالس النقابة المختلفة، وكانت هناك محاولات لتعديله إلا أنه كان يتم سحبها قبل تقديمها خوفاً من تدخل السلطة لتعديل هذا القانون بما يضر بمصلحة النقابة ويحد من المكتسبات التي يحققها القانون وإن كانت ضئيلة

هل أعجبك الموضوع ؟

2 التعليقات:

  1. غير معرفيونيو 08, 2014

    محاضره اكثر من رائعه . تم صياغتها بشكل اكثر من رائع بارك الله فيك :)

    ردحذف
    الردود
    1. الشكر لله نتمني ان نكون عند حسن ظنكم دائما

      حذف

افضل 10 مواضيع