تشريعات وأخيلاقات اعلام
د. سليمان صالح
الترم الثالث
المحاضرة الرابعة
حق التصحيح والرد ونشرالبلاغات الرسمية
يعد حق التصحيح والرد بمثابة دفاع شرعى ضد النشر فى الصحيفة فقد تكون المادة الصحفية تفتقر كليا أو جزئيا إلى الصحة أو الدقة ويوصف الرد هنا بأنه تصحيح أما الرد فيقصد به التوضيح أو الإضافة أو التعليق على رأى نشروحق التصحيح هو حق الدفاع عن المصالح الشخصية أمام الرأى العام فبمجرد ردود إسم شخص أو تعيينه يجعل له حق الرد فيما يختص بما إقترن بذاته من أجزاء الكتابة التى نشرت , وليس بالضرورة أن يتضمن ما نشر جريمة من جرائم النشر بل يكفى أن يستشعر صاحب الشأن أنه أضير وأن ما ينشر يسئ إليه بشكل أو بآخر.
لتحميل المحاضرة الرابعة وورد اضغط علي الرابط
خصائص حق الرد والتصحيح
1- أنه حق عام مقرر لكل
الأفراد بلا تمييز فيكفى تحديد الشخص صراحة أو ضمنا فيما نشر ليصبح من
حق هذا الشخص طلب التصحيح والرد .
2- إن هذا الحق مقرر لصاحب الشأن وحده وهو حق
مطلق وأن ما يرد عليه من قيود يعد إستثناء من
الأصل .
3- إن حق التصحيح والرد مقرر لأصحاب الشأن
سواء شكل ما تم نشره بشأنهم جريمة أم لها , ويكفى
ان يرى صاحب الشأن أن ما نشر يعد
ماسا بمصلحته الأدبية والمادية .
صاحب الحق فى الرد والتصحيح
1- أعطى القانون حق الرد والتصحيح لذوى الشأن من الأشخاص وإن لم يذكر إسم
الشخص صراحة فى المادة الصحفية المنشورة وإنما يكفى ذكر صفاته أو بياناته بالقدر
الذى يسمح بتعيين هذا الشخص وتحديده إذا كان النشر الذى تناوله تلميحا أو تصريحا
صاحب الشأن هنا من الأفراد
2- كما أعطى القانون الوصى أو الولى على شخص نشر بشأنه ما يستوجب الرد فى
حالة إصابة الشخص بعارض من عوارض الأهلية مثل النقص فى الأهلية أو إنعدامها كليه
حق التصحيح والرد بالنيابة عمن يخضع للولاية أو الوصاية أو القوامة.
الوصى أو القيم أو الولى على فاقدى الأهلية .
3- للورثة أيضا حق التصحيح والرد فى حالة ما إذا كانت الوقائع المنشورة
تمثل سبا أو قذفا فى حق موروثهم , وإن كان هذا ما يجب أن يتحول إلى عائق لحق النقد
التاريخى أو وسيلة للورثة لتحقيق الشهرة أو الدعاية لأنفسهم
الورثة( بشرط عدم الإعتداء على حق النقد التاريخى )
4- للشخصيات الإعتبارية مثل المؤسسات أو الشركات أوالهيئات أو النقابات أو
غيرها حق التصحيح من خلال ممثلها القانونى , وبشرط أن يتعلق النشر بالشخصية
الإعتبارية مباشرة أما إذا تعرضت المادة المنشورة لبعض الأشخاص الطبيعيين المنتمين
لهذه الشخصية الإعتبارية فلهم وحدهم حق التصحيح .
الشخصيات الاعتبارية (عن طريق ممثلها القانونى)
5- لا يتصورإلزام صحيفة بنشر رد بصحيفة أخرى على ما نشرته من موضوعات
سياسية أو عامة وإلا لقضى هذا على الحوار والمساجلات الصحفية وإن كان من حق
الصحيفة أن تدافع عن أدائها فى المسائل العامة والسياسية وأن تنشر ردها على
صفحاتها .
6- إذا تعلق الأمر بالشخص العام أو الموظف
العام فإنه يمارس حق التصحيح كفرد سواء تعلق النشر بشخصه أو بشئون وظيفته لأنه قد
لا يكون فى وسعه أن يطلب من الجهة المختصة أن تصدر بلاغا رسميا فى الأمر الذى نشر
متعلقا به .
الموظف العام :
(1) يمارس حق
الرد كفرد اذا تعلق مانشر بشخصه
(2) فى شكل بلاغ رسمى عن الجهة اذا تعلق
الامر بها .
المادة الصحفية التى ينشأ عنها حق التصحيح :
1- ينشأ حق التصحيح عن كل ما ينشر فى الصحيفة من مواد تتصل بالشخص الذى يطلب
التصحيح , وحتى لو لم يكن النشر منطويا على قذف أو سب فى حقه ويكفى أن تكون له
مصلحة مشروعة فى تصحيحه .
2- يجب أن يتم نشر المقال الأصلى بالمعنى القانونى لها فلا يشمل حق التصحيح ما
يتم نشره بواسطة الكتب وغيرها من المطبوعات , كما أن القانون لم ينظم حتى الآن حق
التصحيح بالنسبة لما يذاع أو يعرض عن طريق الإذاعة والتلفزيون .
3- لا يشمل التصحيح ما ينشر فى الجريدة الرسمية , لأن الجريدة الرسمية لا تنشر
مقالات , بل تنشر القوانين والقرارات وذات الحروف وإلا أخل ذلك بطبيعتها , ثم إن
من المفروض, أن ما ينشر بها عنوان للحقيقة , فلا يجوز أن تتحول إلى منبر لتبادل
التعليقات , وينطبق هذا أيضا على المجموعات الرسمية لجلسات مجلس الشعب , إلا إن
تجاوزت الصحيفة فيما نشرته مجرد نقل المناقشات الرسمية إلى التعليق , فيكون لمن
تناوله التعليق فى الرد والتصحيح .
4- مع التسليم بأن ما ينشر حول ما يجرى فى جلسات مجلس الشعب العلنية أو فى جلسات
المحاكم العلنية يعتبر مباحا للصحيفة ولو تضمن قذفا , فمن الإنصاف أن يتاح للشخص
أن يصحح واقعه وردت بشأنه فى جلسات مجلس الشعب أو المحاكم , لكن هذا الحق لا يتصور
إستعماله من عضو آخر فى الجلسة أو طرف الدعوى بالنسبة لما يجرى فى جلسات المحاكم
العلنية , حيث تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه خلال هذه الجلسات أو المحاكمات .
5- الإعلانات المنشورة فى الصحف يمكن أن يترتب عليها حق الرد والتصحيح بالنسبة
لمن مسه أحد هذه الإعلانات إذ أن على الصحيفة أن تتحقق من سلامة الإعلان قبل نشره
وألا يتضمن مساسا بالغير .
شروط إستعمال حق التصحيح :
الشروط الشكلية
1- أن يكون التصحيح مكتوبا لكن لا تهم الصيغة التى يكتب بها , ومحررا بنفس اللغة التى كتبت بها المادة الصحفية التى استوجبت التصحيح أو الرد
2- يشترط
الا يتجاوز التصحيح فى طوله ضعف المقال المنشور , فاذا تجاوز الضعف كان للصحيفة
الحق فى مطالبة صاحب الشأن قبل النشربأجرة النشر عن المقدار الزائد على اساس
تعريفة الإعلانات
3- يشترط أن
يوجه طلب التصحيح الى رئيس تحرير الصحيفة أو محررها المسئول بموجب خطاب موصى عليه
بعلم الوصول مرفقا به ما قد يكون متوافرا من مستندات فلا يجوز توجيهه الى مالك
الصحيفة او الى كاتب المقال بل ان رئيس التحرير هو المسئول عن النشر وهو الذى يملك
حق نشر التصحيح
4- ان يصل
التصحيح الى الصحيفة خلال شهر على الاكثر من تاريخ نشر المادة الصحفية التى اقتضته
الشروط الموضوعية
1- يجب ألا
يكون التصحيح مخالفا للنظام والآداب
2- ألا
يتضمن الرد قذفا أو سبا أو تعريضا أو إنتهاكا للآداب .
3- الا
يتضمن التصحيح مساسا بالحقوق المشروعة للغير .
4- ألا
يتضمن التصحيح مساسا بكرامة الصحفى
5- ان تكون
هناك صلة بين التصحيح وبين المادة الصحفية التى استوجبت التصحيح أو الرد
شروط نشر التصحيح:
1- أن ينشر خلال ثلاثة أيام من وصوله بالنسبة للصحيفة اليومية وفى أول عدد
يظهر من الصحيفة غير اليومية بجميع طبعاتها وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة .
2- أن ينشر التصحيح فى نفس المكان ونفس الحروف التى نشرت بها المادة الصحفية
المطلوب تصحيحها
3- ينشر بغير مقابل طالما لا يتجاوز ضعف المقال الأصلى , فإذا تجاوز الضعف كان
على الصحيفة أن تطالب صاحب الشأن قبل النشر بأجرة النشر عن المقدار الزائد على
أساس تعريفة الإعلانات .
ويعتبر الدكتور سليمان صالح اول من ادخل اخلاقيات الاعلام في الوطن العربي وكتابه اخلاقيات الاعلام يُدرس في جميع الجامعات العربي ( هو اللي بيقول كده ^_^ )
وزاد انه قام بصياغة الاخلاقيات لفك الارتباط بينها وبين الفلسفة علي انها تهدف في الاساس تطوير جودة المنتج ( المادة التي ننشرها في الصحف ) او اذاعته في الاذاعة والتلفزيون والصحف الالكترونية والتي تصل الي الجمهور
وعلم اخلاقيات الاعلام علم مستقل عن الفسلفة لذلك ربطت بين الاخلاقيات ووظائفها
وقال ان كانت الصحافة تلتزم باخلاقيات وتقوم بصياغة مواثيق اخلاقية لها وتعلم الصحفيين اتخاذ قرارت النشر طبقا لهذه الاخلاقيات
وقال افتخر باللغة العربية التي احترف كتابتها وقراءتها وافتخر بانها لغة اهل الجنة .. ندخل الجنة في طول سيدنا ادم وعمر سيدنا عيسي وجمال سيدنا يوسف ونتحدث باللغة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم
نشر البلاغات الرسمية
هناك نوعان من البلاغات
الرسمية :
النوع الأول
البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة ولا يشترط فى هذه
الحالة أن يكون لها علاقة بما سبق ونشرته الصحيفة
مثل بيان رسمى تذيعه وزارة الداخلية منبهة فيه إلى أمور عامة , أو بلاغ رسمى من وزارة الخارجية عن
نتيجة مباحثات سياسية أو بلاغ تذيعه عن مواعيد الإمتحانات .
مثل بيان رسمى تذيعه وزارة الداخلية منبهة فيه إلى أمور عامة , أو بلاغ رسمى من وزارة الخارجية عن
نتيجة مباحثات سياسية أو بلاغ تذيعه عن مواعيد الإمتحانات .
النوع الثانى
ما يتعلق بمسائل سبق نشرها فى الصحيفة , فإذا نشرت صحيفة
خبرا يتعلق بقرار أصدرته وزارة معينة
فلهذه الوزارة أن تصحح أوتنفى ما نشرته الصحيفة فى بلاغ رسمى تلتزم الصحيفة بنشره .
فلهذه الوزارة أن تصحح أوتنفى ما نشرته الصحيفة فى بلاغ رسمى تلتزم الصحيفة بنشره .
مقارنة بين نشر البلاغات الرسمية وحق الأفراد فى التصحيح
يلاحظ أن حق نشر البلاغات الرسمية يختلف عن حق التصحيح فيما يلى :
1- أن هذاالحق ليس مرتبطا دائما بما سبق أن نشرته الصحيفة , على عكس حق
التصحيح فإنه يجب أن يرد على ما تكون الصحيفة قد نشرته .
2- أن هذا الحق يعطى السلطة العامة حق نشر البلاغ الرسمى دون تحديد مساحته ,
إذا كان من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة , وقد يتجاوز ضعف المقال الأصلى فى
الحالات الأخرى ومع ذلك تلتزم الصحيفة
بنشره بغير مقابل .
3- أن الصحيفة تلتزم بنشر البلاغات الرسمية فى أول عدد يصدر من الصحيفة بينما
يكون أمام الصحيفة ثلاثة أيام لنشر التصحيح الذى يرد من الأفراد إذا كانت جريدة
يومية .
4- أن الصحيفة تلتزم بنشرالبلاغات الرسمية فى المكان المخصص بالصحيفة لنشر
الأخبار المهمة , بينما لا تلتزم الصحيفة بنشر التصحيح الذى قد يرد إليها من
الأفراد إلا فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال الأصلى ,وقد لا يكون
مكانا مخصصا للأخبار المهمة .
حق الرد والتصحيح فى مجال
الإذاعة والتلفزيون
- رغم أن حق التصحيح والرد فى مجال الصحافة غدا مبدأ يسود معظم تشريعات
الصحافة فى العالم , فإن حق الرد والتصحيح فى مجال الإذاعة والتلفزيون ليس موضع
إتفاق حتى الآن .
- فقد قيل أن برامج الإذاعة والتلفزيون فى معظم البلاد تخضع لرقابة دقيقة مما
يضمن تجنب الأخطاء التى تمس حقوق الأفراد ومصالحهم , فلا تنشأ حاجة إلى تقرير هذا
الحق .
- أثيرت كذلك بعض صعوبات عملية بشأن تطبيق حق الرد والتصحيح فى مجال الإذاعة
والتلفزيون حيث إن إثبات العبارات المنشورة فى الصحف أمر ميسور, فى حين أن الإذاعة
المسموعة والمرئية تختلف فى طبيعتها عن النشر فى الصحف ويخشى فيما لو تقرر هذا
الحق فى المجال الإذاعى أن يؤدى إلى عرقلة النشاط الإذاعى غير أن هذه الإعتراضات
مردود عليها بأن الرقابة الدقيقة على برامج الإذاعة لا تنفى إحتمال وقوع خطأ يمس
حقوق الأفراد ومصالحهم .
للاطلاع علي جميع محاضرات تشريعات اعلامية
دائما نكتمل بكم
مع تحيات فريق عمل مدونة مستر اعلام
مع تحيات فريق عمل مدونة مستر اعلام
0 التعليقات:
إرسال تعليق